حكم من قال لزوجته: "هل تقبلين أن تكوني حرامًا عليّ إن كان في ماضيك ما لا يرضيني"

0 155

السؤال

أنا فتاة مخطوبة منذ خمسة أشهر، ومكتوب كتابي -أي بحكم الزوجة- وخطيبي رجل غيور جدا، وكان باستمرار يلح علي، ويسألني عن ماضي الذي لم أقترف فيه الكثير الكبير، لكني تبت إلى الله توبة نصوحا، وأنا الآن إلى الله أقرب -والحمد لله- لكنه كان يريد الاطمئنان أنه لا يوجد شيء يذكر، وأنا أعلم جيدا أني لو أخبرته فسيطلقني، ولن يتردد؛ لأنه أخبرني عن الأمور التي لن يرضى بأن أكون فعلتها أبدا؛ لذا لم أخبره وآثرت أن أواري كذبتي قدر المستطاع، ولأنه ينتبه ويدقق في ألفاظي اعتمدت على نيتي بان أدفع الضرر، ولأنني حقا أريد حفظ الحياة بيننا، وأنه -إن شاء الله- لن يؤثر شيء بتاتا على حياتنا معا من الماضي، لكنه لم يطمئن؛ لأنه بطبعه شكاك، فسألني هل تقبلين أن تكوني حراما علي إذا كان هناك شيء في ماضيك لا يرضيني، وقد خبأته عني, فقبلت بنية طمأنته، وإزالة الشك, ففرح جدا، واطمأن، ولم يعاود سؤالي عن شيء مطلقا، مع العلم أنه أخبرني أن نيته من تحريمي هي الطلاق, فهل أصبحت محرمة عليه وطالقا؟ وما حكم الشارع في ذلك؟ ولكم جزيل الشكر والاحترام، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد أصبت حين لم تخبري زوجك بما كان منك في الماضي من معاص؛ إذ لا يجوز لك شرعا إخباره بها، وليس من حقه شرعا سؤالك عنها، وانظري الفتوى رقم: 117433، والفتوى رقم: 136305.

 وقول زوجك لك:" هل تقبلين أن تكوني حراما علي إذا كان هناك شيء في ماضيك لا يرضيني، وقد خبأته عني... " فلا يترتب عليه شيء، ولو قصد بالتحريم الطلاق؛ لأن غاية ما في لفظه سؤالك إن كنت تقبلين ما ذكر أم لا، ولم يجزم بتحريمك حتى يقال إنه يقع الطلاق بنيته بهذا التحريم الطلاق.

وقبولك بالطلاق من عدمه لا اعتبار له؛ إذ ليس في لفظه تخييرك بذلك، وهذا بخلاف ما لو قال: "أنت حرام أو تحرمين علي إن كنت خبأت شيئا من ماضيك لا يرضيني، ونوى الطلاق" فإنك تطلقين حينئذ.

 وفي الختام: نوصي بالمبادرة لإتمام الزواج ما أمكن، فطول أمد الانتظار في مثل هذه الأحوال قد يكون سببا في وجود عوائق تحول دون إتمام الزواج، والشيطان لابن آدم بالمرصاد.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة