وسائل تعين على ترك الشذوذ

0 227

السؤال

أنا شاب عمري 26، مثلي الجنس، تعبت من حالتي، وكل هذا بسبب التهاون في الصغر في فعل اللواط، وعدم وجود التوجيه، فأنا أميل لأن يمارس معي، أي أن أكون مفعولا به، وأخاف ربي، وأصلي، وأستغفر، وأصوم بعض الأحيان، لكنني لا زلت أعاني من هذا المرض الخبيث، ومنذ فترة لم أمارسه، ولكنني قبلها ضعفت ومارسته أكثر من مرة، لا أريد أن أعصي ربي بهذا الذنب العظيم مجددا، وأهلي الآن يضغطون علي في موضوع الزواج، فزادت الضغوطات النفسية علي، ومن سابع المستحيلات أن أخبرهم، فأنا من عائلة متدينة، والموت أهون عندي من أن أخبرهم، وأتمنى الزواج، وأن أعيش حياة طبيعية، وهذا صعب فأنا لا أشتهي النساء، فكرت في الانتحار كثيرا، ولولا خوف الله لانتحرت منذ زمن، فهل يجوز لي أن أبحث عن دولة تقيم الحد الإسلامي، وأسلم نفسي لهم، وأعترف بممارسة اللواط لكي يقتلوني؟ فأنا أموت في اليوم 100مرة، ودعوت الله كثيرا فلم يتبدل حالي، ولعل هذه هي الحكمة من أن حد الله على فعل اللواط هو القتل؛ لأنه لم يعد صالحا للمجتمع، ولا يوجد له علاج.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاللواط ذنب عظيم، وفعلة شنيعة وقبيحة، ويكفي في الدلالة على خطورته أن الله عز وجل أهلك بسببه أمة بكاملها، هانت عليه حين خالفت أمره، قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد {هود:82}.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة: وقد روى عن قتادة: من الظالمين من هذه الأمة، وقد روي أنه يكون فيها خسف، وقذف، ومسخ. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 1869.

  فنوصيك بأن  تستشعر خطورة الأمر، وأنك ربما تكون من هؤلاء الظالمين فيصيبك عذاب الله، إن لم تتدارك الأمر، وتقبل على التوبة النصوح، وشروطها مبينة في الفتوى رقم: 5450.

وإذا صدقت مع ربك صدقك، ووفقك إلى الطهر، والعفاف، فاصدق العزم، واستعن ببعض التوجيهات التي ذكرناها في الفتويين رقم: 57110، ورقم: 6872.

والزواج من أفضل ما يعين على التخلص من هذه المعصية العظيمة، وهذا الخوف من الزواج قد يكون مجرد هواجس من الشيطان، فلا تلتفت إليها، بل اسعتن بالله، وأقدم عليه، وإن رأيت أن الأمر يقتضي مراجعة أحد أطباء النفس الموثوقين فافعل، ولا تخبره من خبرك إلا بما تقتضيه مصلحة العلاج، وما من داء إلا جعل الله له دواء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الانتحار: فإنه داء وليس بدواء، ولا يقبل عليه أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، وراجع فيه الفتوى رقم: 10397.

هذا مع العلم بأن الصلاة التي يبتغي بها المسلم رضا ربه، ويؤديها كما أراد الله تعالى، تنهى صاحبها عن الفواحش، قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون {العنكبوت:45}.

ولا يلزمك أن تعترف لدى الحاكم المسلم ليقام عليك الحد، بل يكفي مع التوبة أن تستر على نفسك. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة