دفع الإيجار عن الفقير بنية الزكاة

0 230

السؤال

أنا على المعاش وأقوم بدفع إيجار شهري لمنزل ابن أختي المتوفاة علما بأنه يعمل براتب لا يكفيه فهل ما أدفعه له شهريا يحسب من الزكاة الواجب علي دفعها أم لا جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من دفع الزكاة لابن أختك إذا كان محتاجا؛ بل ينبغي لك أن تدفعها له والحالة هذه لأنها صدقة وصلة، والأقربون أولى بالمعروف. لكن يلزم أن يكون ذلك بنية الزكاة المفروضة، وأن تسلمها له ليصرفها فيما يشاء. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة