حكم من حلف على فعل شيء في وقت معين فلم يفعله فيه

0 276

السؤال

أنا شاب مؤمن بالله وقد حلفت بالله بأني سوف أزور بيت الله الحرام في أول إجازة أحصل عليها من العمل ولكني لم أفعل ما حلفت عليه لأني عندما خرجت في هذه الإجازة ذهبت لتأدية امتحانات خارج البلد ولم أستطع الذهاب إلى بيت الله الحرام فماذا علي أن أفعل كي أرضي الله ورسوله؟وجزاكم الله خيرا. اخوكم في الله : هاني

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعلى السائل كفارة يمين، لأنه حلف على فعل شيء في وقت معين ثم حنث فيه بفوات وقته، وكفارة اليمين هي المذكورة في قوله الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم... [المائدة:89].
ولمعرفة أحكام كفارة اليمين بالتفصيل راجع الفتاوى التالية: 21569، 2053، 2022.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة