حكم الأجرة مقابل سحب المال أو تحويله

0 107

السؤال

أسألكم عن حكم معاملة إلكترونية متمثلة في أنني أقوم بتحويل أموالي من شركة أعمل بها إلى حسابي الإلكتروني، لكن عند التحويل تخصم الشركة نسبة مئوية من المبلغ المسحوب، كرسوم سحب للشركة، فما حكم هذه المعاملة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سحب الشركة لنسبة مقابل خدمة سحب المال أو تحويله لا حرج فيه، ولا يلحقك بسببه إثم، وللشركة أخذ رسوم مقابل تلك الخدمات المصرفية من حفظ للمال والتمكين من سحبه بالوسائل السهلة الميسرة، أو تحويله إلى حساب آخر وهكذا، ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 156047 - 150473 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات