حكم إخراج الزكاة عن القرض

0 171

السؤال

استخرجت قرضا من البنك بنظام المرابحة، من خلال شراء أسهم بالتقسيط، وبيعها نقدا. وأنفقت جزءا من مبلغ القرض لشراء سيارة مستعملة، وبقي معي ما يعادل 80000 جنيه مصري. هل تلزمني زكاة في هذا المبلغ، علما بأنني مدين للبنك بأكثر من هذا المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن هذا المال قد صار مالك، وقد بلغ النصاب، فإن حال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، لكن لك أن تحسم منه هذا الدين قبل إخراج الزكاة، ثم تزكي ما بقي إن كان نصابا، أو أكثر؛ وراجع الفتويين: 196845، 6336. وطالما كان الدين أكثر، فلا تلزمك الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة