الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اقترض مالا ومرت عليه سنة فهل فيه زكاة

السؤال

اقترضت من البنك وأودعته في حسابي, ومرت عليه سنة, فهل عليّ إخراج الزكاة؟ مع العلم أني أزيد وأنقص المبلغ, فأرجو بيان المسألة بالتفصيل, ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فمن ملك نقودًا - بقرض أو غيره - فإن الزكاة تجب فيها بشرطين:

أولهما: أن تبلغ نصابًا بنفسها, أو بما يملك صاحبها - من نقود, أو عروض تجارة - والنصاب يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب, أو قيمة 595 جرامًا من الفضة.

وثانيهما: أن يحول على النصاب الحول بالأشهر القمرية, فإذا كان المبلغ الذي اقترضته بالغًا النصاب, ومر عليه حول من غير أن ينقص عن النصاب, فإنك تخرج منه ربع العشر - أي 2.5 % - وأما إذا لم يبلغ النصاب, أو بلغه ونقص عنه قبل مرور الحول, فإن الزكاة لا تجب فيه؛ حتى يحول الحول عليه وهو بالغ النصاب.

ومما ذكر يتبين لك أن ما ذكرته من الزيادة والنقص اللذين ذكرت أن مبلغ القرض يتعرض لهما من حين لآخر إنما يؤثران على وجوب الزكاة إذا كان يترتب عليهما نقص المبلغ عن النصاب خلال الحول.

ثم اعلم أن الاقتراض بالربا كبيرة من أكبر الكبائر، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 165667 بعنوان: الضرورة التي تبيح الاقتراض بالربا.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني