حكم مناداة الزوج زوجته بيا أمي وهل يعتبر ظهارا؟

0 209

السؤال

بسبب إصابتي بالاكتئاب والوسواس القهري توقفناـ أنا وزوجي عن الجماع ـ وحاليا أنا نفساء وعلى وشك انتهاء فترة النفاس، لذلك يصعب علي إن طهرت أن أمنع زوجي من تمكينه مني، فقد اكتشفت أنه يستخدم كلمة: يا أمي، ويا ماما في كلامه لي دائما، وكان رده بأنها كلمة دارجة وليس قصده الظهار أبدا، وبعدها بقليل تحدثنا في موضوع وأعاد كلمته المستفزة لي، فهل تعتبرون ما حصل ظهارا حتى لو كان في حالة غضب؟ وهل على زوجي كفارة؟ مع أنني لا أعتقد أنه سيوافق على الصوم، لأنه سمع فتوى بأنه ليس بظهار.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكرت من أنه يتلفظ بهذه الكلمة عادة، ولا يقصد بها التحريم، فلا تعتبر ظهارا ولو قالها في حالة غضب، قال الإمام مالك في المدونة: إن قال لزوجته يا أمي أو يا خالتي أو يا عمتي، فلا شيء، وذلك من كلام السفه. اهـ

وهذا يعني أنه ينهى عن مناداة الزوج زوجته بمثل هذا، وقد روى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية، فنهاه.

وقال خليل: وسفه قائل يا أمي ويا أختي. اهـ

يعني أن من نادى زوجته بيا أمي أو يا أختي لا تحرم عليه تحريم المظاهر منها، ولكنه ينسب إلى السفه، وينهى عن مثل هذا النداء، فلا تلزم زوجك كفارة الظهار، ولا حرج في المعاشرة بينكما، ولا تلتفتي إلى أي وساوس أو خواطر قد تنتابك بهذا الخصوص، إن هذا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وينكد عليهم حياتهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات