من قال لزوجته: أنت طالق إن لم ترجعي، ثم قال مرارا: علي الطلاق بالثلاثة إذا لم ترجعي

0 188

السؤال

طلقت زوجتي ثلاث طلقات على الورق ولم أعلم أنني لم أطلقها إلا طلقة واحدة... فمنذ ثلاث سنوات كانت زوجتي غاضبة عند أهلها فذهب ولدي وأهلي ليرجعوها، وكلموني في التليفون وقالوا نحن عند زوجتك وهي غير راضية أن ترجع معنا، فكلمتها، فقالت كلاما غير طيب عني... فقلت على إثر التهديد أنت طالق إذا لم ترجعي، فلم ترجع، وأنا لا أنوي الطلاق، وفي يوم آخر اتصلت بزوجتي فقالت أمها إنها تعبانة وستقعد عندهم يومين، فقلت لها علي الطلاق بالثلاثة لو لم ترجعي فستكونين طالقا، وكررتها أكثر من مرة فغضبت، وحصلت مشاكل كبيرة بين الأهل وصلت إلى المحكمة والمحاضر، فطلقتها على يد المأذون وأثبتنا ثلاث طلقات، فهل الطلاق شفوي ويمر أكثر من 7 شهور ولم ترجع الزوجة؟؟ وهل عندما أطلقها على يد مأذون تحسب طلقتين أم طلقة واحدة؟ وفي الطلقة الأولى قلت فيها لفظا صريحا وكانت تهديدا...؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقا، وعليه فقد وقعت الطلقة الأولى بعدم رجوع زوجتك إلى بيتك، إن كانت لم ترجع في الوقت الذي نويت أن ترجع فيه، وأما حلفك بالطلاق الثلاث أن زوجتك إذا لم ترجع فهي طالق، فهذا التعليق يقع بالحنث فيه طلقة واحدة، فقد سئل الشيخ عليش: عمن قال علي الطلاق ثلاثا إن كلمت زيدا تكوني طالقا، فهل يلزمه إن كلمت زيدا الطلاق الثلاث أم لا؟ فأجاب بقوله: الحمد لله، يلزمه واحدة إن لم ينو أكثر، لأن جواب الشرط تكوني طالقا ـ والله أعلم ـ وتقدم لنا أن هذا من تعليق التعليق يتوقف لزوم الثلاث فيه على مجموع شيئين: كلامها زيدا, وعدم طلاقها, وهي تطلق بمجرد الكلام، فلم يوجد مجموع الشيئين فلم يلزمه الطلاق الثلاث.

وكونك كررت اليمين بغير قصد تكرار الطلاق لا يترتب عليه وقوع أكثر من طلقة، على الراجح عندنا، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين فيمن قال الطلاق يلزمه وكرره مرتين فأكثر لا أفعل كذا وكذا، لا يقع أكثر من طلقة واحدة إذا لم ينو أكثر، ومقتضى كلام الأصحاب يقع بعدد ما كرره، ما لم ينو إفهاما أو تأكيدا، ويكون متصلا.

فإذا كنت لم تطلق زوجتك سوى هاتين الطلقتين، فلك ـ شرعا ـ مراجعة زوجتك في عدتها إن كانت ما زالت في العدة، أو العقد عليها عقدا جديدا إن كانت بانت بانقضاء العدة، ولو كان المسجل عند المأذون ثلاث تطليقات، وأما إن كنت طلقتها ثالثة عند المأذون، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلا يقع طلاقك بالحلف أو التعليق ما دمت لم تقصد الطلاق، وإنما قصدت التهديد أو التأكيد ونحوه، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وما دام في السؤال غموض وفي المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به عرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم في بلدكم. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة