حكم الوكالة بأجرة غير معلومة

0 176

السؤال

تاجر اتفق مع أحد الأشخاص على أن ‏يشتري له زيت زيتون أصلي، ‏ويوصله إليه، مقابل أن يعطيه على ‏كل تنكة (وعاء) زيت مبلغا ‏معينا، ولتحفيزه على البحث عن أقل ‏الأسعار، أخبره بأنه كلما استطاع ‏شراء زيت بسعر أقل، زاد له العمولة؟
هل يجوز هذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد

فهذا الشخص وكيل بأجرة، ولا بد من أن تكون أجرته معلومة، وأما أن تكون الأجرة مجهولة كما يظهر من السؤال، فهذا مبطل للعقد، وطريق تصحيحه أن تكون تلك العمولة، أو الأجرة معلومة بأن تحدد نسبتها، أو مقدارها مسبقا، وانظر الفتوى رقم: 128532.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة