حكم من فاته وقت الصلاة بسبب انشغاله بغسل الجنابة

0 200

السؤال

ما حكم من قام من النوم إلى صلاة ‏الظهر متأخرا، ووجد نفسه جنبا، ‏وأدرك أنه لن يستطيع أن يغتسل، ويدرك ‏وقت الصلاة، ‏وفاتته الصلاة، وأصبحت قضاء؟
وشكرا.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن على الشخص في الحالة المذكورة أن يبادر إلى الغسل من الجنابة، ولو علم أن استعماله للماء يفوت عليه ما بقي من الوقت، فإذا أكمل طهارته، صلى ما فاته قضاء، ولا يتيمم لإدراك الوقت -على الراجح من أقوال أهل العلم-، بل يغتسل وإن خرج الوقت.

  قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان الماء موجودا، إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله، واستعماله، فات الوقت، لم يبح له التيمم، سواء كان حاضرا، أو مسافرا، في قول أكثر أهل العلم. اهـ.

 وانظر الفتوى رقم: 41440.

وعلى أية حال، فإن الشخص في الحال المذكور لا يعتبر آثما، فعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحدكم صلاة، أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري {طه:14}. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة