يمنعها من زيارة أهلها في أفراحهم وأتراحهم، ويأمرها بزيارة أهله وأصدقائه

0 111

السؤال

زوجي منعني من مشاركة العائلة والأقرباء في الأفراح والعزاء، رغم عدم وجود محرم، ولا موسيقى، ويريد مني الذهاب إلى زوجات أقربائه، وأصدقائه للمشاركة في العزاء، وغيره، فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فينبغي لكل من الزوجين أن يحث صاحبه على أن يصل رحمه، ويحسن إليها، لا أن يكون عونا على قطيعة الأرحام، وكان الواجب على الزوج أن يأذن لك في زيارة أهلك، لا سيما في الأفراح، والعزاء، ونحوها، مما يعد التزاور فيه من أداء الحقوق، وانظري الفتوى رقم: 110919.

ولا يجب على الزوجة طاعة زوجها في زيارة قراباته، ولا زوجات أصدقائه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 97514.

وانظري الفتوى رقم: 115078.

ومع هذا، فيندب لك إجابته فيما أمرك به؛ تحببا إليه، وبلوغا لرضاه، ما لم يكن عليك فيه ضرر أو مفسدة، ولعلك لو أطعته في ذلك أن يعينك على صلة أهلك، ويمكنك أن تذكريه بأن هذا حق عليه، وأنه يثاب بإعانتك على البر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة