هل يلزم التفتيش عن النجاسة عند الشك في حدوثها؟

0 156

السؤال

أنا كثير المذي بشكل غريب، ولكني لا أصل إلى حد السلس، مشكلتي: أن ذلك يجعلني أغسل ذكري وما حوله لكل صلاة في الغالب، وإذا مرت علي صلاة، وأنا خارج البيت، لجأت إلى مسجد، واستعملت حمامه، وكثير من هذه الحمامات غير نظيفة، وتجعلني أشك في انتشار النجاسة في ثيابي كلها، وإذا كنت في أناس فقاموا للصلاة، لا أستطيع الصلاة معهم إن لم يكن هناك وقت أو حمام في هذا المكان، وأظن أني قرأت عندكم: أنه ليس علي التفتيش عن المذي، ولكن إذا كنت متيقنا بنسبة كبيرة جدا من نزوله، لأنه لا يمر وقت طويل دون نزوله، فهل في هذه الحالة تقبل الصلاة إذا توضأت وصليت دون تفتيش؟
والأمر الآخر: عن نضح الثوب بالماء؛ إني أصلا يكون ثوبي مبتلا من الصلاة السابقة، فأعيد بله لنزول المذي، وأنا لا أعرف أين أثره على السروال فأبل كل ما قد يصل إليه. المشكلة الآن: أننا مقبلون على الشتاء، وتمر فيه في بلدي أيام قارصة البرودة، ولا أظن أنني سأتحمل برودة الماء وقتها، فماذا أفعل؟
الشيء الأخير: أني شكوت إلى أبي بعد البلوغ بقليل أني أجد أثرا غريبا على ذكري، ولم أكن أعلم حينها أنه المذي، ولم أحسن التوصيف حينها، فأمرني أبي أن أتجاهله، وبقيت كذلك فترة طويلة حتى علمت أنه المذي، فإذا أخذت برأي القائلين بعدم وجوب إعادة الصلاة في هذه الفترة، فهل سيأثم أبي عندها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك التفتيش مع الشك، إلا أن تتحقق خروج المذي، كما بينا بالفتوى رقم: 171653.
فإذا تحققت خروجه، فقد بينا صفة التطهر منه بالفتوى رقم: 50657، وهي توافق ما ذكرت من فعلك، فاحتسب ما تجده من مشقة، فالله يحب التوابين، ويحب المتطهرين، فهذا عمل يحبه الله.
وما تخشاه من برودة الماء ليس عذرا، والماء البارد في مصر يستعمله عامة الناس بلا كبير مشقة، إلا أن يثبت ضرره عليك حقيقة، فيسقط وجوب الغسل، ولكن المتقرر عند الأطباء: أن الأنفع غسل الخصيتين بالماء البارد، وانظر الاستشارة رقم: 2115162.
وما شككت من إصابة ثوبك من نجاسة الحمام، فلا تلتفت إليه؛ فالقاعدة: أن اليقين لا يزال بالشك، فيقين الطهارة باق حتى تتيقن النجاسة.
وأما صلاتك دون تطهر من المذي، لجهلك بحكمه: فراجع لها الفتوى رقم: 252037، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 115275.

وأما والدك: فقد ذكرت أنك لم تحسن الوصف له، فربما ظنه وسوسة، أو عرقا، أو باقي ماء الاستنجاء، فقد يكون معذورا في ذلك، وأما إذا أفتى بغير علم، فقد ارتكب محرما، وانظر الفتوى رقم: 185055.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة