لا يجوز لمن عنده مال أمانة أن يستخدمه لنفسه إلا بإذن مالكه

0 200

السؤال

لدينا جمعية شهرية أنا المفوض فيها بالاستلام، وتسليم صاحب الدور شهريا، أحيانا تدفع لي بعض المبالغ مبكرا لظروف سفر، أو نحوه، فأحفظها عندي لنهاية الشهر، وأستخدمها وقت الحاجة إلى نهاية الشهر، فهل استخدامي لها جائز؟ علما بأني أدفعها كاملة نهاية الشهر بدون تأخير.
ودمتم في حفظ الله تعالى.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائل وكيل عمن دفع له هذا المال لإيصاله إلى مستحقه في موعده، والوكيل يجب عليه أن يتقيد بحدود الوكالة، ولا يخرج في تصرفاته عن إذن موكله، وعلى ذلك؛ فإن لم يأذن صاحب المال للسائل في استخدامه لنفسه، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 191727. وجاء في (مجمع الضمانات): لا يجوز التصرف في مال الغير بلا إذن، ولا دلالة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة