حكم من نذر لشخص فمات المنذور له قبل استلامه

0 206

السؤال

كنت قد نذرت فيما مضى أن أشتري لأحد الناس قبل نحو أربعين سنة بدلة من الصوف الإنجليزي إن حصلت على وظيفة معينة، وبالفعل حصلت على الوظيفة ولم أف النذر نسيانا أو تسويفا، ثم توفي الشخص وأنا الآن أريد أن أبرئ ذمتي والوفاء بنذري، للشخص المتوفى ولد ولكنه للأسف مدمن على الخمر، ويغلب على ظني أنه سيستخدم ما أعطيه له في الشرب.
أرجوا إفادتي ولكم جزيل الأجر والثواب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن النذر المعلق كرهه أهل العلم؛ لما في الصحيحين مرفوعا أنه إنما يستخرج به من البخيل، ومع ذلك فإنه إذا كان قربة يلزم الوفاء به إذا تحقق ما علق عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.
فإذا كان نذرك هذا على وجه الصدقة فيلزمك الوفاء به؛ لأنها لا تكون إلا قربة وطلبا لثواب الله تعالى، وفي هذه الحالة تدفع النذر ـ البدلة ـ لورثة المنذور له بغض النظر عن حالهم؛ لأنه أصبح ملكا لهم، ويحكم لهم به قضاء، قال الميابي في نظم التزامات الحطاب "فإن يكن لرجل بعينه فهو بحكم القاضي مثل دينه"
وجاء في فتاوى ابن حجر وسئل ـ رحمه الله تبارك وتعالى ـ عمن قال لآخر في حال صحته نذرت لك بصاع مثلا من أرضي كل سنة مدة حياتك، ثم مات المنذور له فهل يبطل النذر أو يسلمه لورثته؟ (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله: لا يبطل النذر بموته بل يسلمه لورثته.

أما إذا كان ذلك على وجه الهبة فإنه لا يلزمك الوفاء به؛ لأنه من نذر المباح، والنذر لا يلزم منه إلا ما كان على وجه القربة؛ قال العلامة خليل المالكي في المختصر وإنما يلزم به ما ندب. وراجع الفتوى رقم: 178563.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن نذر المباح يخير صاحبه بين أن يفي به أو يكفر عنه كفارة يمين، وعلى هذا القول لك الخيار في الوفاء بما نذرت أو الكفارة عنه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 113579. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة