من قال لزوجته: "أنْكِري وأنْتِ طالق" يقصد في إنكارها المستقبل

0 128

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم 2521986 ونصه: سألت زوجتي عن فعل أتت به فأنكرت؛ فقلت لها: "أنكري وأنت طالق" وكنت أقصد: إن أنكرت بعدها (أي بعد يميني هذه) فأنت طالق؛ فهل هذا طلاق منجز لأني علقت طلاقها على أمر ماض قد تحقق إذ أنها أنكرت فعلا, أم هو طلاق معلق لأني قصدت أنها إن أنكرت بعدها فهي طالق؟ علما بأني لم أنو بها الطلاق و إنما المنع والتهديد.
و كان ردكم: نحيلك على (سؤال/أسئلة) سابقة يتضمن الجواب عليها ما استفسرت عنه في سؤالك.
وحيث إن الأسئلة التي أحلتموني إليها لم تجب صراحة عن الجزء الأهم من السؤال وهو: "فهل هذا طلاق منجز لأني علقت طلاقها على أمر ماض قد تحقق إذ أنها أنكرت فعلا, أم هو طلاق معلق لأني قصدت أنها إن أنكرت بعدها فهي طالق".
فإني أرجو من فضيلتكم الإجابة عن هذا الجزء تفصيلا لما له من أهمية.
يرجى سرعة الإفادة.
نفع الله بكم و بعلمكم, و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أنك قصدت تعليق طلاقها على إنكارها في المستقبل وليس على ما مضى، فلا تحنث بما مضى من إنكارها، ولا يكون هذا طلاقا منجزا وإنما هو معلق على إنكارها في المستقبل، فالعبرة في اليمين بالنية، قال ابن قدامة (رحمه الله): وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له...، والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها: أن ينوي بالعام الخاص... ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه.... المغني لابن قدامة (9/ 564)
وللفائدة راجع الفتوى رقم:  268729

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة