اللجوء للكذب والحيلة للحصول على الحق جائز بشروط

0 192

السؤال

أنا مهندس أعمل في شركة لإنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء، وعند تعييني بالشركة كانت اللائحة تسمح للمهندس بإجازة خاصة بدون راتب بعد مضي 4 سنوات من تعيينه، إذا حصل على عقد عمل داخلي أو خارجي.
والآن أنا أعمل في الشركة منذ 7 سنين، وحصلت على عقد عمل خارجي، وتقدمت للحصول على إجازة فرفض مسؤول الشركة؛ لعدم توفر المهندسين، مع العلم أننا طلبنا من رئيس الشركة منذ 4 سنوات تعيين مهندسين جدد، فلم يعين أحدا.
والسؤال هو: هل يجوز لي أن آتي بعقد عمل لزوجتي بأنها تعمل بالخارج، وهي لا تعمل بالخارج، ولكن للحصول على إجازة مرافق للزوجة، للحصول على حقي في الإجازة؟ مع العلم أني سوف آخذ زوجتي معي، ولكنها لا تعمل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت لوائح العمل تقضي بأحقيتك في الحصول على الإجازة بدون قيد ولا شرط, فلا حرج عليك -إن شاء الله- في التحايل بما ذكرت للحصول عليها. وقد جوز المحققون الكذب في كل ما فيه مصلحة إذا تعين وسيلة للحصول على الحق؛ يقول ابن الجوزي ما نصه: وضابطه: أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجبا فهو واجب.

وقال ابن القيم في "زاد المعاد": يجوز كذب الإنسان على نفسه، وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين, حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن، فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب. وانظر للفائدة الفتوى: 74667

أما إن كانت اللوائح لا تقضي بأحقيتك في الإجازة، أو تقتضي ذلك لكن بشرط لم يتحقق, فلا يجوز لك الإقدام على ما ذكرت. وانظر الفتوى: 33446.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة