الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ سائق الشاحنة بقايا الزيت المتبقية فيها دون إذن مشتريها

السؤال

أنا أعمل سائقًا لشاحنة تنقل الزيوت. أقوم بتعبئة الزيت من المصدر، ثم أوصله إلى الزبون (الحريف)، وهناك يتم تفريغ الحمولة باستخدام مضخة خاصّة بالزبون. وبعد الانتهاء من التفريغ، يبقى في الصهريج حوالي 6 لترات من الزيت، لا تستطيع المضخة سحبها. الزبون يظن أن الكمية انتهت، ويتم دفع الحساب لمشغّلي بناءً على الكمية المفترضة كاملة.
بعد مغادرتي، أقوم بتفريغ تلك الكمية المتبقية (حوالي 6 لترات) وآخذها لنفسي. مع العلم أن مشغّلي قد استلم ثمن الزيت بالكامل من الزبون، وهو يربح لاحقًا من إعادة تكرير الزيت. وأنا أعتبر هذه الكمية من "البقايا". فهل هذا الفعل جائز شرعًا؟ وهل ما آخذه حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للسائل أخذ هذا الزيت، فهو من حق الحريف الذي دفع ثمنه، لا سيما وقد ذكرت في السؤال أنه يظن أن الكمية كاملة، وبناء عليه؛ دفع الثمن، فعدم إعلامه بحقيقة الأمر غشّ، وخداع، وأكل للمال بالباطل.

وإن كان العُرف جاريًا بترك الحريف لهذه اللترات الستة، لتعذر استخراجها عليه، فهي من حق المُشغِّل صاحب الصهريج. والسائل إنما هو أجير مؤتمن على ما في يده، ولا يحل له أخذ شيء منه إلا بطيب نفس صاحبه. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [النساء: 29].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه ... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسّنه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني