0 245

السؤال

أنا أعمل مهندسا في موقع بترول في الصحراء بالسعودية, ولست من أهل البلد, وأقيم في الموقع مدة تزيد عن شهر أو تقل, وأعمل لمدة 12 ساعة متواصلة يوميا, فأصلي الصلوات الأربع جمعا وقصرا معا، فهل يجوز ذلك أم القصر دون الجمع أم الجمع دون القصر؟ وإن كان لا يجوز فهل يجوز أن أصلي العصر والمغرب والعشاء تباعا، لأني أعمل ليلا، وأنام طيلة فترة بعد الظهر؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فأما عن القصر: فقد بينا في عدة فتاوى أن من نوى الإقامة في مكان أربعة أيام فأكثر سوى يومي الدخول والخروج، فإنه لا يعتبر مسافرا, ويلزمه إتمام الصلاة من أول يوم, وهذا قول جمهور أهل العلم، وعليه؛ فما دمت تقيم المدة المذكورة, فإنه يلزمك إتمام الصلاة, ولا يجوز لك قصرها, لأنك لست مسافرا، بل مقيم.
وأما جمع الصلاة: فإنه لا يجوز أن تجمع كل الصلوات الخمس, وهذا لم يأت به الشرع, بل هو تهاون بالصلاة, وتضييع لها, وقد توعد الله تعالى من ضيع الصلاة بقوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا {مريم:59}، والصلوات التي يجوز جمعها عند السفر، والمطر، والمرض، هي: صلاة الظهر مع العصر فتجمعان تقديما أو تأخيرا، وكذا تجمع المغرب مع العشاء تقديما أو تأخيرا، ولا يجوز جمع العصر مع المغرب, ولا جمع العشاء مع الفجر, ولا جمع الفجر مع الظهر, فكل هذا حرام لا يجوز, ومن فعله فهو عاص لله تعالى ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، فاتق الله أخي السائل, وأد كل صلاة لوقتها, وليس ما ذكرته من العمل عذرا يبيح لك الجمع على النحو الذي ذكرته, ولتكن الصلاة في قائمة الأولويات عندك, وليس في ذيلها, فإنها الصلة بينك وبين ربك، وانظر الفتوى رقم: 266419 عن شروط جمع الصلوات وقصرها, ومثلها الفتوى رقم: 229813, وأيضا الفتوى رقم: 79709 عن الجمع والقصر ممن نوى إقامة أربعة أيام فأكثر، وأخيرا الفتوى رقم: 121731 عن خطورة التهاون في الصلاة المفروضة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة