حكم من قال: (تحرم علي زوجتي وطلاق) على أمر هو كاذب فيه

0 162

السؤال

شككت في أختي، وتحدثت إليها، وقلت لها: تحرم علي زوجتي وطلاق أنني لم أشك فيك، فما حكم تحريمي وطلاقي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أولا: قبل الإجابة على السؤال ننبه السائل الكريم إلى أن الحلف بالطلاق والحرام من أيمان الفساق، كما بينا في فتاوى سابقة، فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، وقد روى الترمذي في سننه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وانظر الفتوى رقم: 30269.

 ثانيا: من حلف بالطلاق على الكذب أثم وحنث، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من الكذب، وقد وقع طلاقه عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 95220.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: أن هذه اليمين لا يقع بها طلاق، ولا تلزم بها كفارة، يقول رحمه الله -في الفتاوى الكبرى-: ومن حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفارة يمين. اهـ.

ثالثا: من حلف بالحرام عالما كذب نفسه أثم وحنث، واختلف العلماء فيما يترتب على يمينه تلك؛ فمنهم من قال: إن ذلك بينونة كبرى؛ لأن التحريم يقتضي ذلك.

ومنهم من قال: إن الحالف هنا يسأل عن نيته، فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد الإيلاء فهو إيلاء، وإن قصد اليمين فهو يمين، ويعامل بما يترتب على ذلك.

ولعل هذا القول الأخير هو الراجح، وانظر الفتويين: 2182، 23975.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة