من علّق طلاق امرأته على شرط هل يملك التراجع عنه

0 127

السؤال

هل يجوز التراجع عن الطلاق المعلق قبل وقوعه؟ فقد حلفت على زوجتي إن فعلت كذا فهي طالق, مع العلم أنها لم تفعل ذلك الفعل حتى الآن, وإني أريد التراجع عن ذلك الحلف, وذلك لأن زوجتي كثيرة الغضب وأخشى أن تفعل ذلك الشيء متعمدة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الزوج إذا علق طلاق امرأته على شرط لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع عن التعليق ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظر الفتوى رقم: 161221.
وعليه فالمفتى به عندنا أنك لا تملك التراجع عن هذا الشرط، وأن زوجتك إذا فعلت ما علقت عليه طلاقها وقع، أما على قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كنت نويت إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، فيجوز لك الرجوع عن الشرط ولا تلزمك كفارة يمين، و إن كنت علقت طلاقها بقصد التهديد أو المنع أو نحو ذلك، فلك أن تأذن لها في الفعل وتلزمك كفارة يمين .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة