حكم مماطلة الأهل في عودة ابنتهم إلى زوجها وهل يحق للزوج منعها من أهلها

0 120

السؤال

أرسلت زوجتي إلى أهلها ورفضوا إرجاعها لي رغم حاجتي الشديدة لها ولطفلتي، وهي الآن حامل، فهددتها بقطع المصروف إلى حين إرجاعها لي، مع العلم بأنها وهي في بيت أهلها تخرج بدون إذني، وبدون الحجاب الشرعي، وعندما تكون معي لا تفعل ذلك، فهل يمكنني منعها من الذهاب إلى أهلها مرة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان أهل امرأتك يفسدونها عليك، فيحق لك منعها من زيارتهم، بل ومنعهم من زيارتها ما داموا على تلك الحال، وانظر الفتوى رقم: 70592، والفتوى رقم: 110919.
والواجب على زوجتك طاعتك في المعروف، ولا يجوز لها الخروج من البيت بغير إذنك، ولا الخروج بغير حجاب سواء كانت في بيتك أو في بيت أهلها أو غيره، وإذا منعها أهلها من الرجوع إلى بيتك أو أمروها بالخروج من بيتك فلا يجوز لها طاعتهم في ذلك، قال ابن تيمية (رحمه الله): المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب. مجموع الفتاوى - (32 / 261)
وقال المرداوي الحنبلي (رحمه الله): لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة