نية الصدقة المطلقة في إخراج الزكاة والكفارات لا تجزئ

0 205

السؤال

كثيرا ما أذهب للتبرع ولكنني أنوي ثلاثة أشياء؛ حيث أقول في نفسي: إنها إما صدقة أو زكاة أو تكفير؛ لأنني لا أعلم هل مالي كله حلال أم به شبهة أم هل علي تكفير؟ فبالتالي؛ أنا أنوي الثلاث حالات وأدع الخيار لرب العالمين فهو يعلم مصلحتي.
فهل تفكيري في محله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك عندما تخرج شيئا من مالك أن تحدد في نيتك ما الذي أخرجته من أجله هل هو عن زكاة مال أو عن كفارة يمين أو كفارة صيام أو نذر أو صدقة من الصدقات، فإن لم تكن لك نية انصرف ما أخرجته إلى الصدقة المطلقة، ولا يجزئك عن زكاة ولا كفارة؛ قال ابن مفلح في الفروع: والنية شرط في إخراج الزكاة، فينوي الزكاة والصدقة الواجبة أو صدقة المال والفطر، ولو نوى صدقة مطلقة لم يجزئه ولو تصدق بجميع ماله. اهـ. 

وجاء في فتاوى شهاب الدين الرملي الشافعي: سئل: هل يلزم الشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم وأخرج الفدية النية أم لا، وما كيفيتها؟ وما كيفية إخراج الفدية هل يتعين إخراج فدية كل يوم فيه أو يجوز إخراج فدية جميع رمضان دفعة -سواء كان في أوله أو في وسطه- أو لا؟

فأجاب: بأنه تلزمه النية؛ لأن الفدية عبادة مالية كالزكاة والكفارة فينوي بها الفدية لفطره. اهـ.

وأما عن شبهة اختلاط مالك بالحرام: فإن كان ذلك مجرد شك ووسوسة فلا اعتبار له، وإن كان أمرا محققا فقد بينا في الفتوى رقم: 18546 ما يجب عليك فعله حينئذ. 
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة