الزوج إن حلف بالله أنه سيطلق امرأته فهل يقع الطلاق بتلك اليمين

0 144

السؤال

سؤالي هو طلقني زوجي في الجوال قبل أربع سنوات طلقة واحدة وراجعني ورجعت، وقبل كم شهر حدثت بيننا مشكلة وتوقف بسبب هذه المشكلة، ثم خرج وحلف يمينا أمام جماعته أنه سيطلقني بعد أن تحل هذه المشكلة، كان يمينا معظما، ولكنه لم يرم علي يمين الطلاق، دفع كفارة اليمين ولم يطلقني فهل يعتبر طلاقا ثانيا؟
وقبل ليلة البارحة عاد من سفر وكان منزعجا وحدثت بعض المشادة في الكلام ولم تكن مشادة قوية لكنه قال لي أنت طالق طالق طالق، فهل هذه تعتبر الطلقة الثالثة، وهل أصبحت محرمة عليه وبائنا، وهل لي رجعة؛ لأنه طلب رجوعي، علما أني لا زلت معه في نفس المنزل، ولا أعلم ما الحكم؟ هل أخرج أم أظل في المنزل؟ ولدينا بنت وولد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك حلف بالله أنه سيطلقك، فلم يقع بتلك اليمين طلاق وإذا كان كفر عنها فلا شيء عليه، وإذا لم يكن قصد بتكرار لفظ الطلاق في المرة الأخيرة إيقاع أكثر من طلقة، فلم يقع بهذه الصيغة إلا طلقة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 192961.
وعليه فتكون هذه الطلقة هي الثانية، ويحق لزوجك رجعتك قبل انقضاء عدتك، ويجوز لك البقاء معه والخلوة به مدة العدة، فالرجعية في حكم الزوجة، وراجعي الفتوى رقم: 203155.
أما إذا كان زوجك حلف في المرة الأولى بالطلاق، أو كرر الطلاق في المرة الأخيرة بقصد إيقاع الثلاث، ففي وقوع الثلاث خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على وقوع الطلاق، وبعض أهل العلم يرى عدم وقوع الطلاق في المرة الأولى ووقوع طلقة واحدة في المرة الأخيرة، والأولى في هذه المسائل التي فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة