لا بأس بإعطاء الأخت الفقيرة من الزكاة

0 139

السؤال

هل يستطيع الرجل إعطاء أخته الأرملة من أموال الزكاة وهي ليس لديها أي دخل ولها ابن كبير يعمل وله أسرة وقد يعطيها شيئا من مرتبه ولكنه أكيد غير كاف، ولها غير زوجي عدة إخوان قد قرروا وزوجي معهم مبلغا شهريا، سؤالي هو: هل تجوز لها الزكاة أم أن زوجي تجب عليه إعالتها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه الأخت فقيرة وكان ابنها غير قادر على إعالتها فإنه يجوز
لإخوتها أن يعطوها من زكاة أموالهم بقدر كفايتها، ولا ينبغي لهم أن يقطعوا عنها لذلك ما كانوا يعطونها على سبيل التبرع والصلة، بل ينبغي لهم أن يستمروا على ما كانوا يدفعون شهريا لأختهم فإن ذلك من أعظم القربات.
وراجع التفاصيل في الفتوى رقم :
9892 -
والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة