ميراث قائمة المنقولات والديون

0 184

السؤال

توفيت الزوجة، وتركت زوجا، وابنا، وبنتا، هي أمهما، وكل ما تمتلكه قائمة المنقولات، مسجل فيها المنقولات، والذهب، والذي أحضر الزوج جزءا بسيطا منه، والباقي مؤجل عليه.
فهل يكون الميراث شاملا بما فيه المؤجل عليه، علما بأن الورثة هم الزوج نفسه، وأولاده: ابن، وبنت، وأبوا المتوفاة.
لمن تكون الولاية؟ ولمن تكون الحضانة؟ وهل منقولات الأولاد تحفظ عند الأب، أو الجدة (والدة المتوفاة)؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
 

فجوابنا يتلخص فيما يلي:
أولا: إذا كان الذهب دينا على الزوج للزوجة -كما يظهر من السؤال- فلا شك أنه داخل في الميراث، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية، سواء كان جزءا من المهر، أو دينا آخر ليس جزءا من المهر، فهو داخل في الميراث على كل حال.
ثانيا: إذا كان جزء من المهر محدد الأجل، فإن الزوج يطالب بسداده في الأجل، ولا يحل الدين بموت المرأة إذا لم يحن أجل السداد بعد، وعلى الورثة أن ينتظروا حلول الأجل.
جاء في الموسوعة الفقهية: والديون عند جمهور الفقهاء تنتقل إلى الورثة بالصفة التي كانت عليها حال حياة الدائن، فما كان منها حالا انتقل إلى الورثة حالا، وما كان منها مؤجلا، أو مقسطا انتقل كما هو مؤخرا إلى أجله، حيث إن الأجل عندهم لا يسقط بموت الدائن ... اهــ.
ثالثا: إذا كان جزءا مؤخرا من المهر ولم يحدد أجله، فقد ذكرنا أقوال أهل العلم في المهر المؤجل الذي لم يحدد له وقت معين، وأن أهل العلم اختلفوا في صحة العقد ابتداء. وعلى القول بصحته، يكون المؤجل حالا عند الحنفية، ويحل بالفرقة بموت، أو طلاق عند الحنابلة، كما فصلنا في الفتوى رقم: 141146 عن وقت استحقاق المهر المؤجل، وفي هذه الحال ما دام أن المرأة ماتت، فإن الدين يصير حالا بموتها، ويجب على الزوج دفعه للورثة.
رابعا: وأما لمن تكون الولاية؟
فإن الولاية على الصغار في مالهم، وفي تزويج البنات إذا كبرن تكون لأبيهم ما دام حيا، بلا خلاف بين أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية: واتفقوا على أحقية الأب في الولاية على مال الصغير، أو المجنون، أو السفيه من أولاده. اهـــ.
وجاء فيها أيضا: واتفقوا على أن للأب حق الولاية في تزويج بنته. اهــ.
فنصيب الأطفال من التركة يتولى أبوهم حفظه لهم، والتصرف فيه بما فيه مصلحة لهم، ولا ولاية لجدهم (والد أبيهم) عليهم ما دام أبوهم حيا.
وأما جدتهم -والدة أمهم- فليست لها ولاية، لا ولاية مال، ولا ولاية تزويج.
خامسا: وأما الحضانة، فحضانة الصغار بعد موت أمهم تكون لجدتهم -والدة أمهم- في قول جمهور أهل العلم.
جاء في الموسوعة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أحق الناس بالحضانة بعد الأم سواء ماتت، أو نكحت أجنبيا أمهاتها المدليات بإناث، القربى فالقربى -أي جدة الطفل لأمه- وإن علت ... اهــ.
والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة