الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن أخت، وأبناء عم، وبنات عم

السؤال

ماتت امرأة ليس لها زوج، ولا أولاد، ولها أخت واحدة، والمتوفاة لها أبناء، وبنات عم، فكيف توزع التركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي -أولا- أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة فاحصري لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه، ولو فُرضَ أن الميت لم يترك عند وفاته إلا من ذكرتيهم في السؤال، فإنه لا شيء لبنات العم، لأنهن لسن من الوارثات من النساء.

وأما الأخت: فإن كانت أختا شقيقة للمرأة المتوفاة، أو أختها من الأب فلها النصف، وأما إن كانت أختها من الأم فلها السدس.

والباقي بعد فرض الأخت يأخذه أبناء العم -تعصيبا- إن كانوا جميعا أبناء عم شقيق، أو جميعا أبناء عم من الأب، وأما إن كانوا خليطا بعضهم أبناء عم شقيق، وبعضهم أبناء عم من الأب، فالباقي بعد فرض الأخت لأبناء العم الشقيق، ولا شيء لأبناء العم من الأب حينئذ.

وإن كانوا أبناء عم من الأم، فإنهم ليسوا من الورثة، بل من ذوي الأرحام، فلا شيء لهم، ويرد الباقي حينئذ على الأخت صاحبة الفرض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني