لا يلزم الزوجة شرعًا سؤال زوجها عن قصده فيما تتوهمه من ألفاظ الطلاق

0 169

السؤال

أنا شخصية موسوسة في مسألة الطلاق؛ فأي لفظ يذكره زوجي قريب من الطلاق أعده طلاقا؛ فلو ذكر لي زوجي أن رجلا قال لزوجته: "أنت طالق"، أو عندما يشاهد التلفاز ويكمل كلام الممثل ويقول: "أنت طالق:، وأحيانا يقول لي لفظ: "أنت طلقة"، وسياق الحديث أني سريعة، وكل مرة أسأله: "ماذا تقصد؟" تحدث بيننا مشكلة، فأصبحت لا أساله عن قصده؛ وهو كثيرا عندما أفعل شيئا يقول لي: "أنت لحقت، ما شاء الله، أنت طلقة"، فهل كل هذه الأحاديث تعد طلاقا؟ وهل يجب أن أسأله عن قصده في كل كلمة شبيهة بالطلاق؟ أرجو الإجابة سريعا؛ لأني تعبت من هذا الوسواس.

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فحكاية الطلاق لا يقع بها الطلاق، وكذلك الحال في كل ما تدل القرينة على أن اللفظ، أو سياق الحال يدل على أن الزوج لم يرد الطلاق، كأن يكون اسم زوجته طالق، فيناديها، أو ما ذكر هنا من قول طلقة، يريد سرعة زوجته مثلا، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 48463، ولا يلزمك شرعا سؤال زوجك عن قصده فيما تتوهمينه من ألفاظ الطلاق، فالوسوسة مرض خطير، لا دواء له إلا التخلص منه، وعدم الاسترسال في التمادي فيه، ومن أعظم ما يعينك على ذلك، الاستعانة بالله، وصدق اللجوء إليه، وكثرة الدعاء، وراجعي في وسائل التخلص من الوسوسة الفتوى رقم: 3086.

ونوصي الزوج بأن يتقي الله في زوجته، وأن يحذر التلفظ بمثل هذه الألفاظ الموهمة، ولا سيما إن كان يعلم أن زوجته مصابة بالوسوسة في الطلاق، فإنه بذلك يؤذيها، وهذا من سوء العشرة، وهو مأمور شرعا بأن يحسن عشرتها، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف {النساء:19}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة