حكم عمل المرأة في التجارة

0 171

السؤال

بعد بعض الأحداث اتهمت زوجتي بالخيانة، ثم اعترفت لي أنها لم تخني، غير أنها تتصل برجل، ويتصل بها، لكن في حدود البيع والشراء، فهي تتاجر معه، ولكنها قالت: إنها تمازحه ويمازحها، ورغم إصراري و... أقسمت أنها لم تزد على ذلك، ولكن الشك يقتلني، وأخشى من ضياع الأطفال إذا طلقتها، فالكفالة ستكون لها، ولا تقدر على حسن تربيتهم، فما العمل؟ أفيدوني -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن المقرر شرعا أن أمر المسلمين محمول على السلامة حتى يتبين خلافها، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10077. ومثل هذه الوساوس والشكوك يعذب بها صاحبه نفسه، فتنبه لهذا، واقطع عنك هذه الوساوس، ولا تتكلف البحث وسؤالها، فإن هذا يزيد الوسوسة ثباتا في نفسك، فيزداد حزنك، ونكدك، وأنت في غنى عن ذلك.

 وما ذكرته زوجتك من ممازحة رجل أجنبي عنها لا شك في كونه أمرا منكرا، يجب عليها التوبة منه، والحذر منه مستقبلا، وشروط التوبة مبينة في الفتوى رقم: 29785.

وعملها في التجارة، أو غيرها يجب أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية.

ومن حقك منعها من العمل بالكلية، ما دمت قائما على كفايتها في النفقة، إلا أن تكون قد اشترطت عليك قبل العقد أن تعمل، وبشرط الالتزام بالضوابط التي أشرنا إليها، وانظر الفتوى رقم: 23844.

وينبغي للزوج العمل على تربية أهله على الإيمان، وتزكية النفس بصالح الأعمال، فيعقد في البيت حلقات العلم والذكر، أو يأخذ أهله إلى حيث توجد مثل هذه المجالس، إضافة إلى كونه قدوة لهم في دينه، وخلقه، فهذا من أعظم ما يصون أهله عن الفتن، وأسبابها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون {التحريم:6}، قال السلف في معناها: علموهم، وأدبوهم.

وقد سبق لنا تنبيه فيما يتعلق بلفظ "الخيانة" وأهمية ضبط المصطلحات، فراجع للأهمية الفتوى رقم: 15726.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات