أحكام وصية الأخ ببيته لأخيه

0 137

السؤال

قال لي أخي: إن بيتي لك إذا مت بعد عمر طويل, فهل يحق لأبي أو إخوتي أن يقاسموني البيت بعد وفاته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالقول الذي ذكره لك أخوك يعتبر وصية لغير وارث ما دمت محجوبا عن ميراثه بالأب، وهي وصية صحيحة ماضية في حدود الثلث، فإذا مات ولم تكن وارثا بأن كنت محجوبا عن الميراث وكان البيت لا يزيد عن ثلث تركته، فإنه يكون لك، وليس من حق ورثة أخيك أن يمنعوك من أخذه، وإذا كان البيت يزيد عن ثلث التركة فإنك تملك منه قدر ثلث التركة فقط، وما زاد على الثلث فهو لورثته إلا أن يرضوا بأن تأخذه كله.
وأما إذا كنت عند الموت من ورثته: فإنه لا حق لك في البيت، لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا ولا تمضي إلا برضا الورثة، كما فصلناه في الفتوين رقم: 121878، ورقم: 170967.

ولا تثبت وصيته لك بمجرد دعواك أنه أوصى لك، كما أن الوقت المعتبر في كونك لست وارثا فتصح الوصية لك، أو كونك وارثا فلا تصح الوصية لك هو وقت موت أخيك وليس وقت وصيته، قال ابن قدامة في المغني: ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث، فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث، فالوصية له ثابتة، لأن اعتبار الوصية بالموت، لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت.... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات