حكم من صلى وهو جنب بدون غسل

0 197

السؤال

بعد بلوغي الحلم وجدت في نفسي حرجا شديدا في إخبار والدي لشدة خجلي، وكنت أخشى أن أغتسل من الجنابة فيفهما أني قد احتلمت، فكنت أخدع نفسي، وأقول: لعله مذي. مع يقيني التام أنه مني، وكنت أصلي بلا غسل، ولعلي كنت أصوم كذلك (لست متذكرا)، ومكثت على ذلك الحال عاما أو أكثر، ثم هداني الله فصرت أغتسل من الجنابة، فهل علي قضاء هذه الصلوات التي صليتها بغير طهارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان الأمر مجرد شك ووسوسة -كما هو الغالب في أسئلتك- فلا تعره اهتماما، ولا تعبأ به، وإن كنت متيقنا يقينا جازما بأنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، ولم تغتسل: فإن الصلاة -والحال هذه- لا تصح؛ لفقد شرط من شروطها وهو الطهارة، وبالتالي؛ يكون عليك قضاء جميع الصلوات التي صليتها بغير طهارة، ولكيفية قضاء الفوائت التي لا يعلم عددها راجع فتوانا رقم: 70806.

وإن كنت جاهلا بوجوب الغسل حينها: فإن من أهل العلم من يرى أن من ترك ركنا من أركان الصلاة، أو شرطا من شروطها جاهلا لا تجب عليه إعادة ما مضى قبل أن يعلم الحكم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 114133.

ولك الأخذ بهذا القول -حينئذ- فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 181305 أن للموسوس الأخذ بأيسر الأقوال وأرفقها رفعا للحرج.

أما صومك وأنت جنب: فهو صحيح على كل حال؛ لأن الطهارة ليست شرطا في الصوم، وبالتالي؛ لا تلزمك إعادته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة