حكم وصية الرجل ببيته لبناته حتى لا يشاركهن غيرهن ميراثه

0 144

السؤال

شخص يملك بيتا، لو توفي الآن ورثته أمه وأبوه وبناته الأربع، فهل يجوز لهذا الشخص أن يوصي بالبيت لبناته فقط؟ علما أنه لا يملك غير هذا البيت .
جزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز للشخص المشار إليه أن يوصي بالبيت لبناته؛ لأن الوصية للوارث تحرم كما نص عليه الفقهاء، وإذا أوصى به لهن، فإنها ليست وصية ملزمة، ولبقية الورثة أن يردوها، جاء في شرح منتهى الإرادات: وتحرم الوصية ممن يرثه غير زوج أو غير زوجة، بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء نصا، سواء كانت في صحته أو مرضه... وأما تحريمها للوارث بشيء؛ فلحديث: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي (وتصح) هذه الوصية المحرمة (وتقف على إجازة الورثة) لحديث ابن عباس مرفوعا: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة، رواهما الدارقطني. اهــ.

وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967، وكلاهما عن الوصية للوارث.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات