حكم وصية الأم لأحد أبنائها بثلث الميراث

0 138

السؤال

توفت والدتي مند أسبوع وتركت: 100000 دينار، و 50 غرام من الذهب، وأوصت قبل وفاتها بأن يعطى الأخ الأصغر ثلث المبلغ وباقي المبلغ: 70000 دينار تصرف على جنازتها مع لوازم الدفن وبقي من المبلغ: 30000 دينار و 50 غرام من الذهب.
هل تنفيذ وصية الأم جائز؟ أو المال الذي تركته كله تركة ولا يجوز الإنفاق منه على الجنازة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فوصيتها بأن يعطى ابنها الأصغر ثلث المبلغ تعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، وليست ملزمة لبقية الورثة، ولا تمضي إلا برضا الورثة، فمن لم يرض منه كان له الحق في أخذ نصيبه الشرعي من المبلغ الموصى به لذلك الابن، وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967.
ووصيتها بأن يصرف من المال في لوازم الدفن تعتبر وصية صحيحة، ولكن ينفق منه في لوازم الدفن بالمعروف من غير إسراف، ومؤن التجهيز مقدمة على حق الورثة في المال، وتؤخذ من التركة حتى ولو لم يوص بها الميت، وإذا كان ما أوصت به في مؤن التجهيز فيه إسراف أنفق منه بقدر ما لا إسراف فيه ورد الزائد إلى التركة، وقال بعضهم يؤخذ الزائد من ثلث الوصية، قال القرافي في الذخيرة: فلو أوصى بسرف في العدد أو الجنس أو الحنوط أو غيره كان السداد من رأس المال وفي كون الزيادة تلزم من الثلث أو تسقط روايتان. اهـ
وجاء في التاج والإكليل في شرح مختصر خليل: وإن أوصى بسرف في كفنه فقال سحنون: يجعل في ثلثه الزائد على القصد، ابن رشد: قال مالك وابن القاسم: يرجع الزائد ميراثا وهو الصواب اهـ

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات