حكم الطلاق المعلق الذي لم يذكر فيه لفظ الطلاق

0 172

السؤال

قرأت في الفتاوى عندكم أن الطلاق المعلق الذي لم يذكر فيه لفظ الطلاق لا يترتب عليه شيء، فهل هذا ينطبق على صيغة الحلف فقط؟ أم أي صيغة من صيغ المعلق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم تعين لنا الفتاوى التي أشرت إليها حتى نراجعها، فلعلك فهمت منها شيئا على غير وجهه الصحيح.

وعلى العموم، فإن الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، لا يشترط لنفوذه ذكر لفظ الطلاق الصريح، ولكن يصح بلفظ الكناية التي تحتمل الطلاق، وغيره.

ولا يقع الطلاق بالكناية، إلا بنية إيقاعه، وللفائدة راجع الفتويين رقم: 26937، ورقم: 245716.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة