الأحوط للمأموم إذا فاته بعض الصلاة وسلم الإمام وأعاد الصلاة لنسيانه سجدة

0 126

السؤال

التحقت مع الإمام في الركعة الرابعة من صلاة العشاء، وبعد أن سلم الإمام، ظهر له أنه نسي سجدة في الركعة الثالثة، وقام وأعاد الصلاة. فما حكم صلاتي فقد قمت وأتممت صلاتي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولا إلى أنه لم يكن يلزم الإمام إعادة الصلاة إذا كان تذكره عن قرب، بل يكفيه أن يأتي بركعة عوضا عن الركعة التي نسي منها السجدة. وراجع في هذا فتوانا رقم: 136130، بعنوان: ما يلزم من نسي سجدة من الركعة الأخيرة، أو من غيرها.
وفي خصوص ما سألت عنه: فإن صلاتك صحيحة؛ لأنك أدركت مع الإمام ركعة لا خلل فيها، وفارقته في محل تجوز لك مفارقته فيه. وبالتالي فلا شيء عليك. 

جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: فإذا قدرنا أنه انفرد وصلى ركعة؛ ثم رجع مع إمامه، والإمام لم يزل في ركعته التي انفرد عنه فيها، فسيكون الإمام ناقصا عنه بركعة. فإذا قام الإمام ليكمل صلاته، فله أن يجلس وينتظره، أو ينفرد ويتم. وهذا يرد أحيانا فيما إذا سلم الإمام قبل تمام صلاته، ثم قام المأموم المسبوق ليقضي ما فاته، ثم قيل للإمام: إنه بقي عليه ركعة، فقام الإمام ليكمل هذه الركعة. فنقول: إن المأموم انفرد الآن بمقتضى الدليل الشرعي، فهو معذور في هذا الانفراد، فإذا عاد الإمام لإكمال صلاته فهو بالخيار، إن شاء استمر في صلاته، وإن شاء رجع مع الإمام. اهـ.

 وفي مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته، وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة، فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم ذكر الإمام أن عليه نقصا في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم، يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم، ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه، فإذا سلم قضوا ما فاتهم، وسجدوا للسهو بعد السلام. وهذا أولى وأحوط. اهـ.

وراجع فتوانا رقم: 156997 بعنوان: ما يلزم المأموم إذا قام بعد سلام الإمام، ثم تبين أن الإمام نقص ركعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة