استأجر صيدلية تتبع جمعية معفاة من الضرائب فهل يجوز له التربح من الشركات

0 146

السؤال

أنا مستأجرة لصيدلية، تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية، المعفاة من الضرائب. هل الربح من الشركات بسبب الإعفاء الضريبي، حلال، أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان استئجارك لتلك الصيدلية مشروطا بشروط مشروعة، فيجب عليك الوفاء بها؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.

فإن وفيت بتلك الشروط، وكان استئجارك للصيدلية بموافقة الجهة المخولة بذلك، فلا حرج عليك فيما اكتسبته بعد ذلك. ثم إن هذا على اعتبار أن الضرائب المذكورة من النوع الجائز، وإلا فعلى اعتبار أنها من النوع المحرم، فلا حرج في التهرب منها أصلا. وانظري الفتوى رقم: 11198 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة