الزوجة هي التي تخرج زكاة مالها إلا إن وكلت الزوج في إخراجها

0 171

السؤال

هل يجب إخراج الزكاة عن أموال زوجتي، والتي لم تتم أموالها الحول، كما لم تتم مقدار النصاب، ولكني آخذ منها وقت الحاجة مع أموالي التي أتمت النصاب وحان موعد زكاتها؟ وهل يجوز إخراجها لفرد واحد من أقاربي مريض ولا يجد ما ينفق به على علاجه أو على أسرته أم أوزعها على المحتاجين؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأموال زوجتك لا زكاة عليها حتى تبلغ النصاب، ويحول عليها الحول؛ فمن شروط وجوب زكاة المال بلوغ النصاب وتمام الحول، وإذا توفرت شروط وجوب الزكاة في أموال زوجتك فالذي يخرج زكاتها هو هي نفسها، وليس أنت ما لم توكلك على إخراجها.

كما ننبهك على أنه لا يجوز أن تأخذ شيئا من مال زوجتك إلا بإذنها وطيب نفسها، وانظر الفتوى رقم: 160963.
والواجب عليك هو: إخراج زكاة مالك الذي حان وقت زكاته، ويجوز لك دفعها لفرد واحد من مستحقيها من الأقارب الذين لا تجب عليك نفقتهم، وخاصة إذا كان -كما وصفت- مريضا، ولا يجد ما ينفق به على علاجه وأسرته. وانظر الفتوى رقم: 95376

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة