حكم عمل حفل فرحا بكبر الطفل وتقدمه في العمر

0 202

السؤال

هل يجوز عمل حفل للطفل فرحا بكبره وتقدمه في العمر؛ بحيث أن لا يكون هذا الحفل في يوم ميلاده؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الذي نفتي به هو: حرمة الاحتفال بعيد الميلاد، وذلك لكونه عيدا غير شرعي، والأعياد من الشعائر لا يجوز الإحداث فيها، ولأن فيه تشبها بغير المسلمين، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2130.

وأما عن (عمل حفل للطفل فرحا بكبره وتقدمه في العمر؛ بحيث أن لا يكون هذا الحفل في يوم ميلاده)، فيقال: إن مناط تحريم عيد الميلاد -كما تقدم- هو كون الاحتفال عيدا، وكونه تشبها بغير المسلمين.

فإن كان هذا الاحتفال محددا بوقت معين يعود فهو عيد؛ فيأخذ حكم عيد الميلاد، وغيره من الأعياد المحدثة بلا إشكال، وذلك أن معنى العيد في الشرع كما قال ابن تيمية: العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد: إما بعود السنة، أو بعود الأسبوع، أو الشهر، أو نحو ذلك.

فالعيد يجمع أمورا، منها: يوم عائد -كيوم الفطر، ويوم الجمعة-. ومنها: اجتماع فيه. ومنها: أعمال تتبع ذلك: من العبادات، والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. اهـ. من اقتضاء الصراط المستقيم.

وأما إن كان الاحتفال عارضا، ولم يكن في وقت معين معتاد: فهذا ليس بعيد؛ فلا يحرم من هذه الجهة، لكن يبقى الموجب الآخر، وهو قضية التشبه بغير المسلمين، وهل ينطبق على مثل هذا الاحتفال أم لا؟ والتشبه المحرم بالكفار إنما هو في التشبه فما يختص بهم، أما ما انتشر بين الأمم، ولا يتميز به الكفار، فإنه لا يدخل في ذلك، كما في الفتوى رقم: 3310.

ولو اجتنب المرء مثل هذا الاحتفال مطلقا من باب الورع لكان قد أحسن.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 264361.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة