الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في حكم الاحتفال بأعياد الميلاد

السؤال

فيما يتعلق بالسؤال رقم: 2511653، أشكركم على الإفاضة في الرد، وعذرا سامحوني وتقبلوا اعتذاري لإرسالي السؤال دون أن أبحث أولاً في الموقع، فحسب الفتوى رقم: 190193، الموجود في الرد على سؤالي الأصلي، فإن كل ما انتشر بين الناس، ولا يتميز به الكفار عن غيرهم فإنه لا يدخل في النهي حتى يرد دليل على التحريم، ولو كان أصله مأخوذا من الكفار، وحسب الفتوى رقم: 8672، فإن لبس البنطال والجاكيت لم يعد مما يتميز به قوم عن قوم، ولذلك لا يعد من لبسه متشبها بالكفار، لخروج ذلك عن الاختصاص بهم، وحسب الفتوى رقم: 579، فإن ربطة العنق أصل نشأتها بأوربا، ويقال إنها كانت في الأصل رمزاً لطاعة الزوج لزوجته، ثم أخذت في التهذيب إلى ما هي عليه الآن، وقد صارت عادة لدى كثير من المسلمين، وخرجت عن حد الخصوصية بالكفار وعن التشبه بهم، فما فهمته أن أعياد الميلاد حرام في الوقت الحالي إلى أن تنتشر بين المسلمين، وحينئذ تصبح حلالا كالبنطال وربطة العنق، وإذا كان ما فهمته صحيحا، فإنني أرى أن أعياد الميلاد قد انتشرت بين المسلمين، أو على الأقل تهنئة بعضهم البعض منتشرة للغاية، فهل أصبحت حلالا الآن؟ وإذا كان ما فهمته خطأ، فأرجو التوضيح.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر لك تواصلك مع موقعنا، وفيما يتعلق بحكم أعياد الميلاد الشخصية: فإن بعض المعاصرين يرى أنها غير محرمة للحجة التي ذكرتها في سؤالك، من كونها ليست تشبها محرما، لأنها غير مختصة بالكفار، كالدكتور سلمان العودة، فقد قال كما جاء في موقعه: الاحتفال بعيد الميلاد الشخصي ليس له أي بعد عقائدي. مشيرًا إلى أن الشريعة جاءت بالمنعِ والحذَر والتوقيف للأشياء ذات البُعد الديني، لكن الأشياء الدنيوية والعادات، فإن الأصل فيها الإذن والسماح، إلا إذا اقترن بها شيء يمنع منها مثل التشبُّه.

وقال: إن الذي يَظهر لي أن هذه الاحتفالات الفردية ـ وذلك مثل أن يجمع طفل أصدقاءه وأولاد عمِّه وأولاد خالِه في مجموعة ألعاب، أو على شيء من هذا القبيل، أشياء في غاية البراءة والبساطة والعفوية ـ لا تحمل أيَّ بعد عقائدي، فإن الأصل فيها هو الإذن وليس المنع، لافتًا إلى أن الأصل ـ دائمًا ـ أقوى من الشيء الطارئ على الأصل، موضحًا أن مثل هذا الاحتفال ليس تشبهًا، فهو ليس من خصوصيات الأمم الكافرة، وإنما هذا موجود الآن عند معظم ـ بل كل ـ شعوب العالم. اهـ. وقد أفتت بجوازها كذلك دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم: 3619.

بينما يرى آخرون من المعاصرين تحريمها، وحجتهم ليست محصورة في مجرد أنها تشبه بالكفار، وإنما الحجة الأساسية أن الأعياد عندهم ليست من باب العادات المحضة التي يسوغ الإحداث، وإنما هي من باب الشعائر التي لا يجوز الإحداث فيها، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين: عن حكم أعياد الميلاد؟ فأجاب بقوله: يظهر من السؤال أن المراد بعيد الميلاد عيد ميلاد الإنسان، كلما دارت السنة من ميلاده أحدثوا له عيدا تجتمع فيه أفراد العائلة على مأدبة كبيرة أو صغيرة، وقولي في ذلك أنه ممنوع، لأنه ليس في الإسلام عيد لأي مناسبة سوى عيد الأضحى، وعيد الفطر من رمضان، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وفي سنن النسائي عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: كان لأهل الجاهلية، يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد بدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. اهـ.

وقال: تخصيص الأيام، أو الشهور، أو السنوات بعيد مرجعه إلى الشرع وليس إلى العادة، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر ـ ولو أن الأعياد في الإسلام كانت تابعة للعادات لأحدث الناس لكل حدث عيدا ولم يكن للأعياد الشرعية كبير فائدة. اهـ.

وبالتحريم أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز، واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، فلا يُنقض القول بتحريم أعياد الميلاد بإثبات كون أعياد الميلاد ليست تشبها بالكفار ـ على فرض التسليم بهذا ـ والذي نفتي به في الشبكة الإسلامية هو القول بتحريم الاحتفال بأعياد الميلاد، كما في الفتويين رقم: 2130، والفتوى رقم: 60980.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني