حكم معاملة قاطع الرحم بمثل معاملته

0 110

السؤال

لدي مشكلة مع أقاربي بأنهم لا يريدونني، وفي كل مرة أحصل على أرقامهم يغيرونها لكي لا أصل إليهم، وقد تكرر هذا الشيء أكثر من مرة، وأنا كرامتي لا تسمح لي بالركض خلفهم، ولأنهم لو أرادوني لما فعلوا ذلك معي، فهل أنا مذنبة بمقاطعتهم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت، فلا إثم عليك -إن شاء الله-، ولست قاطعة لرحمك، بل هؤلاء الأقارب هم القاطعون، لكن الأولى والأعظم لأجرك أن تحرصي على صلتهم ولو قطعوك؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك" (صحيح مسلم) تسفهم المل: تطعمهم الرماد الحار.
جاء في تحفة الأحوذي: "هذا من باب الحث على مكارم الأخلاق كقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك وأحسن إلى من أساءك".

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة