الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يمنعُ الزوجُ زوجته من زيارة أختها، وإن خَشِيَ فسادا مَنَعَ بِقَدْرِه

السؤال

أخت زوجتي مسافرة إلى الخارج، وكلما جاءت إلى مصر في إجازة تأتي لزوجتي بهدايا قيِّمة. وفى إحدى المرات منذ فترة أعطت لزوجتي هدية عبارة عن علبة سجائر، (حيث إن أخت الزوجة مدخنة)، وأخذت زوجتي علبة السجائر رغم أنها غير مدخنة، وخبأتها عني، واكتشفتها بعد فترة.
فهل إذا منعت زوجتي عن أختها. هل علي إثم؟ وهل أخذ زوجتي للسجائر فيه شبهة، حيث إن الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الدخان محرم؛ لكونه من الخبائث؛ ولما يترتب عليه من الأضرار الدينية، والصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، والضرر يجب دفعه، ومنعه.

ولمزيد من الفائدة تُراجع الفتوى: 1671.

فما كان لزوجتك أن تقبل من أختها هذه الهدية المحرمة، ففي الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلا أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- راوِية خمر، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا، فسارَّ إنسانا، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: بم ساررته، فقال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذى حرم شربها حرم بيعها، قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها.
وكان ينبغي لها أن تنصح أختها في ذلك برفق، ولين، فقد ثبت في صحيح مسلم -أيضا- عن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: الدين النصيحة.

وإن أرادت زوجتك أن لا تُحرج أختها بامتناعها عن أخذها، فلا يجوز المجاملة في مثل هذا، وكان يمكنها أن تعتذر لها عن أخذها بأدب.

ولا يجوز لك منع زوجتك من صلة أختها بالزيارة، أو غيرها؛ لأن في ذلك حملا لها على قطيعة الرحم، وهذا فيما إذا لم تخش عليها منها فسادا، فإذا خشيت عليها فسادا، فيجوز لك منعها من الوجه الذي يمكن أن يلحقها منه الفساد، كالزيارة مثلا، وحينئذ، فلها أن تصلها بوسائل الصلة الأخرى، كالاتصال الهاتفي، ونحو ذلك.

وانظر الفتوى: 135938.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني