جواز التشريك في بناء مسجد

0 137

السؤال

أريد أن أبني مسجدا لله، فهل يجوز أن أقسم الأجر علي أنا وأبي وأمي وإخوتي؟ وماذا أقول لأفعل ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن تشرك معك أبويك وغيرهما في أجر بناء مسجد أو غيره من أعمال البر، وإن كان الأفضل أن يكون لكل واحد منكم صدقة جارية خاصة به إن أمكن ذلك، وانظر الفتوى رقم: 269422.

فبناء المساجد والقيام عليها من أعظم القربات إلى الله تعالى، وهو من الصدقة الجارية التي لا ينقطع أجرها بموت صاحبها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها، بنى الله له بيتا في الجنة. رواه أحمد وغيره.

وأما ماذا تقول؟ فإنك لا تحتاج إلى القول والتلفظ بما تريد، وإنما يكفيك أن يكون قصدك ونيتك هو التقرب إلى الله تعالى بهذا العمل العظيم عن نفسك وعن والديك... فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة