إجبار الزوجة على فعل هذه الأمور يبيح لها الفراق

0 138

السؤال

إذا حاول الزوج إجبار زوجته على شرب الخمر وهو تارك للصلاة بين الحين والآخر، وأن يجمعها ويعاشرها مع زوجته اﻷخرى في سرير واحد، واتبع أبشع اﻷساليب بالمعاملة السيئة والكلام البذيء والهجر، علما لدي 3 أطفال، وتفضيل زوجته اﻷخرى بكل شيء لأنها تطيعه بكل ما يريد وأكثر من ذلك. ماذا تفعل هل عليها إثم إن وافقت كي ترتاح من جبروته عليها أم تبقى رافضة وتستمر بالمعاناة من أسلوبه السيء؟
أفيدونا -جزاكم الله خيرا- ما هو الحل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما آلت إليه بعض بيوت المسلمين من الخراب والفساد حتى صار رب البيت المسئول عن رعيته والقيم على زوجته الذي يجب عليه أن يلزمها بالفرائض ويكفها عن المحرمات، صار تاركا للصلاة معاقرا للخمر آمرا زوجته ومحرضا لها على شربها!!
فلا ريب أن الخمر أم الخبائث، وشربها من أكبر الكبائر، وأعظم من ذلك ترك الصلاة؛ فإنها أعظم أمور الدين بعد الإيمان، ولا حظ في الإسلام لمن تركها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وتركها جحودا يخرج من الملة بلا خلاف، وتركها تكاسلا قد عده بعض العلماء كفرا مخرجا من الملة، وانظري الفتوى رقم: 5629.
وإذا كان زوجك تاركا للصلاة جاحدا لها فهو كافر لا يحل لك البقاء معه على هذه الحال، وأما إن كان غير جاحد لها وإنما يتركها كسلا، فلا يجب عليك فراقه، لكن لا تجوز لك طاعته في شرب الخمر أو الجماع في حضرة الزوجة الأخرى، فالطاعة إنما تكون في المعروف، وشرب الخمر من أكبر الكبائر، كما أن الجماع في حضرة الزوجة الأخرى لا يجوز؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "... وإن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى، لم يجز؛ لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة، فلم يبح برضاهما" المغني لابن قدامة (7/ 301).

فانصحي زوجك وأمريه بالمعروف وانهيه عن المنكر، فإن لم يتب وبقي على حاله فلا تترددي في طلب الطلاق أو الخلع؛ فإن بقائك معه على تلك الحال مضيعة لدينك ولأولادك، ومفارقة الزوج المفرط في حقوق الله قيل بوجوبها، فكيف إذا كان يحرض زوجته على المحرمات ويجرها إليها؟!

قال المرداوي: "إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه ". بل روي عن الإمام أحمد ما يدل على وجوب ذلك، قال المرداوي: " ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولها إليه. وعنه أيضا أيفرق بينهما ؟ قال: الله المستعان." الإنصاف - (8 / 318).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى