قال لزوجته: "ومتحروحيش البيت عندكم نهائيًا، ولا تلزمي نفسك"

0 116

السؤال

كنت على خلاف مع زوجتي، وكنت خارج مصر، فأرسلت لها: "يا ليت من هذا الأسبوع إلى أن تسافري تلزمي بيتك أنت وابنتي، ومتحروحيش البيت عندكم نهائيا، ولا تلزمي نفسك، وهذا ليس تهديدا، وإنما بداية القرارات التي يمكن أن تنفذ بجد، طالما كان أخوك الكبير يعيش فيه، وقد ذهبت إلى بيت أهلها قبل السفر، وكنت على علم بذلك قبلها، وكنت موافقا، فهل يقع بهذا القسم طلاق؟ وإذا ذهبت إلى أهلها مرة أخرى بعد عودتنا من السفر فهل يقع مرة ثانية؟ مع العلم أنني غير متأكد من نيتي أثناء المنع، وهل هي للطلاق أم للمنع من الذهاب؟ وكذلك لاحظت فيما بعد أن كلمة: "متروحيش" كتبت خطأ في الرسالة المرسلة دون أن أتعمد كتابتها بالخطأ، ولكن معناها كان مقصودا لدي أثناء كتابتها؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن قولك: تلزمي نفسك ـ في السياق المذكور يعد من ألفاظ الكنايات؛ لأن مفهومه، ومعناه: لا تلزميني، وقد ذكرنا في عدة فتاوى سابقة أن كلمة: "لا تلزميني" من كنايات الطلاق، والكناية: هي كل لفظ يشعر بالفرقة دون أن يشيع استعماله، لا شرعا ولا عرفا، كما تقدم في الفتوى رقم: 78889.

وإذا تقرر أن هذا اللفظ من ألفاظ الكناية، فما دام السائل غير متيقن أنه قصد منه الطلاق، فلا يقع طلاقه به، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 64262، 200517، 121463.

ولا يترتب شيء على كتابة كلمة: "ما اتروحيش" خطأ، فالعبرة بالقصد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات