الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول الشك في إيقاع الطلاق أو إرادته

السؤال

من شك في عدد الأمور المتنازع فيها وفي نيته أكان يريد الطلاق أم لا؟ ولا يكاد يجزم في شيء أو في حدوث المعلق عليه، أم على ماذا حلف. فما حكمه؟ وهل بإمكاني أن أستخير أم أصلي الحاجة ليقضي الله ما هو خير لي؟ أم إذا كان حدث الطلاق وبانت بينونة كبرى هل أستطيع أن أصلي لله أن يبين الأمر لي بحيث أن تحصل الأمور لنتيجة تكون هي قطع الشك؟ وماذا أفعل وقد التبس علي الأمر فأغيثوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مجال لصلاة الاستخارة في مثل هذه الأمور، ولكن يمكنك أن تدعو الله أن يهديك، ويبين لك الحق والصواب – على لسان أهل العلم - سواء كان ذلك بدعاء مجرد، أو بصلاة الحاجة المبينة في الفتوى رقم: 1390 .

ثم الواجب عليك بعدئذ أن تقصد من تثق في علمه ودينه من أهل العلم فتسأله فيما أشكل عليك امتثالا لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل : 43}

قال القرطبي رحمه الله: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النحل : 43}، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه ، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. انتهى.

أما بخصوص ما تسأل عنه مما حاك في صدرك أو شككت في أمره، فنحن ندلك على قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي تكون نبراسا هاديا لك فيما ينزل بك من مثل هذه النوازل وهي أن "اليقين لا يزول بالشك" وهي قاعدة عظيمة ينبني عليها ما لا يحصى من الفروع الفقهية وتدخل في أكثر أبواب الفقه.

قال السيوطي: هذه القاعدة يتفرع عليها مسائل من الطهارة والعبادات والطلاق وإنكار المرأة وصول النفقة إليها واختلاف الزوجين في التمكين من الوطء والسكوت والرد، واختلاف المتبايعين ودعوى المطلقة الحمل وغير ذلك. انتهى.

ومعنى هذه القاعدة: أن الأشياء يحكم ببقائها على ماهي عليه حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطاريء .

وعلى هذا فما شككت فيه هل أردت به الطلاق أم لا؟ أو شككت في إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه أو تعليقه على أمر معين أم غيره؛ كل ذلك لا يؤثر شيئا على عقدة النكاح ولا يقع به الطلاق .

فأرح نفسك ولا تلتفت إلى هذه الشكوك. وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 67637.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني