حكم إعطاء الوالد ولده من الزكاة لغرض النكاح

0 261

السؤال

- لي أخ مقبل على الزواج هل يجوز له أن يأخذ من زكاة المال الخاصة بوالدي كي يتم ما تبقى له من فرش منزله بالأثاث اللازم للزواج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز إعطاء الزكاة للأصول والفروع، لوجوب نفقتهما بعضهما على بعض، وفي إعطاء الزكاة لبعضهم البعض تخلص من النفقات الواجبة، والزكاة الأصل فيها الغرم لا الغنم، لكن تزويج الوالد ولده المحتاج إلى النكاح غير واجب عند جمهور الفقهاء، ومادامت نفقة الوالد على ولده للزواج غير واجبة، فيجوز إعطاؤه من مال الزكاة لهذا الغرض، بل هو أولى من غيره، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، وراجع الجواب رقم: 23574.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة