حكم من أرسل مالًا لصديقته للإجهاض

0 129

السؤال

تعرفت إلى فتاة في دولة مجاورة، واتضح لي بعدها أنها حامل من شخص آخر، وليس مني؛ لأنني لم أمارس معها الفاحشة، وهي أكدت لي بعد أن أصررت عليها أن تبلغني بمن حملت، ولكن بعد مدة لم تتجاوز الشهر، اتصلت بي تبكي، وقالت لي: أنا مريضة على الفراش، ويجب أن أسقط الجنين، ولا يوجد معي مال، فقلت لها: سوف أرسل لك فلوسا، فقالت لي: أرجوك تعال معي إلى المستشفى؛ لأنه ليس هناك من يقف معي؛ لأنها لم تكن من تلك البلدة، وفي الحقيقة ذهبت معها، ودخلت معها المستشفى، وأجهضت، وأخرجتها من المستشفى، وساعدتها حتى عادت إلى بلدها، ولا يوجد أي اتصال بيننا منذ ذلك اليوم، فهل هذه المساعدة تكتب علي ذنبا؟ وإذا كان كذلك فما الكفارة التي تتوجب علي؟ وهل هذا يعتبر مساعدة على قتل النفس - جزاكم الله خيرا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإسقاط الجنين في أي طور من أطوار حياته، أمر منكر، ويعظم الإثم إن حصل ذلك بعد نفخ الروح في الجنين؛ لأنه قتل للنفس التي حرم الله بغير الحق، وراجع الفتوى رقم: 2016.

 وإقدامك على مساعدة هذه الفتاة على إسقاط جنينها، إعانة لها على هذه المعصية، والإثم المبين، فأنت شريك لها في الإثم، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.

 والتساهل في التعامل بين الرجال، والنساء، وتجاوز الضوابط الشرعية في ذلك، هو الذي يجر لمثل هذا البلاء، سواء من جهة ارتكابها للفاحشة مع ذلك الرجل، أم من جهة علاقتك معها التي أوصلتك إلى هذا الجرم، وإلا فمالك ولها؟! فكان عليك أن تتركها وشأنها، فهي التي فرطت، وجنت على نفسها، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 35047.

 فالواجب عليك التوبة النصوح، والإكثار من عمل الصالحات -عسى الله أن يتوب عليك- ولمعرفة شروط التوبة راجع الفتوى رقم: 29785.

 ونوصيك بكل ما يمكن أن يجنبك الفتن، ويعينك على الاستقامة على طاعة الله من العلم النافع، والعمل الصالح، وصحبة الأخيار، واستعن بالتوجيهات المضمنة في الفتاوى:  1208، 10800، 12928.

وإذا وقع إسقاط الجنين بعد تخلقه، فتجب فيه الدية، وتلزم من باشر الإجهاض، كالطبيب، ونحوه، وانظر الفتوى رقم: 28629، وقد ذكرنا فيها أيضا أن بعض العلماء قد أوجب عليه الكفارة مع الدية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة