لا ينبغي للمرأة أن تجعل يمينها بعدم العودة لبيت الزوجية حائلًا دون رجوعها

0 113

السؤال

أنا شاب تزوجت من بنت أصغر مني بكثير، وأكدت لي أنها تفكر أحسن من الكبار، وبعد سنتين من الزواج وقع خلاف بسيط جدا، فهي لم ترد المكوث في دار أهلي كثيرا؛ مما جعلني أهجرها يوما واحدا، وبعد ذلك طلبت الطلاق، وحلفت أنها لن ترجع معي، مما دفعني للاعتذار لها رغم أنني لم أفعل شيئا، ولدينا رضيع، والغريب في الأمر أنها صدمتني صدمة قوية عندما عدت، وقالت لي: سأمكث مع أهلي في شهر رمضان، وسألتحق بك بعد العيد مباشرة، فغيرت التذكرة التي كلفتني الكثير، ولم تصل إلى يومنا هذ، فما الحكم في نشوزها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن لم يكن لزوجتك ما يبرر لها شرعا الامتناع عن الرجوع إلى بيت الزوجية، فهي امرأة ناشز، فإن تركت النشوز فذاك، وإلا فعلاجه قد أوضحناه في الفتوى رقم: 1103.

ومنها يتبين لك أن الهجر ليس بأول خطوات النشوز، ولمعرفة كيفية هجر الناشز راجع الفتوى رقم: 62239.

وإذا رجعت وجب عليها أن تكفر عن يمينها، هذا مع التنبيه هنا إلى أنها إذا كان الحامل لها على اليمين سبب ورجعت لزواله، فلا كفارة عليها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 53941.

ولمعرفة خصال كفارة اليمين راجع الفتوى رقم: 2022.

ولا ينبغي لها أن تجعل هذه اليمين حائلا دون رجوعها، فقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذى هو خير.

ونوصيك بالدعاء بأن يصلح الله حالها، واحرص على وساطة أهل الخير، والعقلاء من أهلك، وأهلها -إن اقتضى الأمر ذلك-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة