حكم هدي التمتع للمقيم بمكة إقامة عمل

0 234

السؤال

أنا أعمل وأقيم بمكة المكرمة، وزوجتي وأولادي مقيمون معي بإقامة نظامية، ولكنها بسبب مدارس الأولاد تسافر أثناء العام الدراسي وتأتي أثناء الإجازة المدرسية، وهي الآن مقيمة معي بمكة، وكذلك الأولاد، وننوي أداء فريضة الحج. فهل لها طواف وداع لأنها سوف تسافر بعد أداء الفريضة -إن شاء الله- بعشرة أيام؟ وهل عليها والأولاد هدي إذا قاموا بأداء عمرة في شهر ذي القعدة؟
أفيدوني -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زوجتك إذا أرادت السفر بعد الحج وجب عليها طواف الوداع؛ لأنه واجب على الراجح في حق الخارج من مكة إلا إذا كانت حائضا؛ فليس عليها طواف وداع, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 295318, الفتوى رقم: 103398.

ثم إذا كنت مقيما في مكة إقامة مؤقتة للعمل -كما هو الظاهر-، فإنك لست من حاضرى المسجد الحرام، وبالتالي؛ فإنك إذا اعتمرت في أشهر الحج, ثم حججت في العام نفسه, فعليك هدي تمتع, وهذا الحكم ينطبق أيضا على زوجتك وأولادك, فعلى كل منهم هدي إذا اعتمروا في أشهر الحج, ثم حجوا في ذلك العام؛ جاء في مجموع فتاوى الشيخ/ ابن باز: ما حكم الشرع الشريف في رجل ساكن مكة المكرمة منذ سنين ويحج مع أهل مكة يحرم من مكة بالحج، وأهله في حضرموت، فهل حكمه حكم الحاج الآفاقي في الهدي والصيام؛ لأن الله يقول في كتابه العزيز: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} أم حكمه حكم أهل مكة بذلك؟
ج: إذا كان مستوطنا مكة فحكمه حكم أهل مكة، ليس عليه هدي ولا صيام، أما إن كان إنما أقام لحاجة ونيته العود إلى بلده فهذا حكمه حكم الآفاقيين؛ فإذا اعتمر من الحل بعد رمضان ثم حج في ذلك العام، فإنه يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج، وعليه هدي التمتع، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الفراغ من الحج أو بعد الرجوع إلى أهله إن سافر إلى أهله. انتهى.

وفي فتاوى الشيخ/ ابن عثيمين:سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: رجل قدم مكة للدراسة، وسكن مكة من أجل الدراسة فقط، ومتى انتهت الدراسة رجع إلى وطنه، وتمتع، فهل عليه هدي؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم عليه الهدي؛ لأن إقامته في مكة ليست إقامة استيطان، والذي يسقط عنه هدي التمتع هو المستوطن في مكة، قال الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام). انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة