حكم صلاة مَن أعادها بسبب الشك في صحتها ثم تبين له بطلانها

0 199

السؤال

إذا أعاد شخص صلاة صلاها بسبب الشك في صحتها، ثم تبين له أن الصلاة الأولى باطلة، فما حكم تلك الصلاة المعادة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا بد من تنبيه السائل أولا على أن العلماء قرروا أن الشك في العبادة بعد حصولها لا يؤثر في صحتها، ومن ثم؛ فمن شك في بطلان صلاته بعد انقضائها، فهي صحيحة حتى يتحقق بطلانها.

وفي خصوص ما سألت عنه: فمن أعاد الصلاة بنية الفرض لشكه في صحتها، ثم تبين له أن المشكوك في صحتها باطلة، فإن المعادة تجزئه؛ فقد جاء في المنثور في القواعد الفقهية للزركشي قال: ... التاسعة: صلى أربع ركعات ظهرا بنية الفائتة، ولم يعلم أن عليه ذلك، ثم علم أنه كان عليه، قال صاحب البحر: قال والدي: يجوز عن فرضه الفائت؛ لأن بالإجماع لو صلى الظهر وفرغ "منه" ثم شك في بعض فرائضه "يستحب" الإعادة بنية الفرض، فلولا أن الأولى إذا تبين "فسادها" "تقع" الثانية عن فرضه لم يكن للإعادة معنى، وبان "بذلك" أن شكه في وجوبه عليه لا يمنع صحة فعله ... اهـ.

وقد نص بعض أهل العلم على أن من أعاد الصلاة لتحصيل فضل الجماعة، ثم تبين له فساد الأولى، أن الثانية تجزئه إذا نوى بالمعادة الفرض، أو التسليم لله في جعل أيهما فرضه؛ فقد جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: (وإن تبين) للمعيد (عدم) الصلاة (الأولى) بأن ظن أنه صلاها، فتبين له أنه لم يكن صلاها أصلا (أو) تبين له (فسادها) لفقد شرط، أو ركن (أجزأت) الثانية المعادة إن نوى الفرض مع التفويض، أو نوى بالتفويض التسليم لله في جعل أيهما فرضه. انتهى.

وهذا يقتضي أنه إذا أعاد للشك في صحة الأولى أن الثانية تجزئه من باب أولى.

ثم إننا نحذر السائل الكريم من الانسياق خلف الوساوس؛ فإن ضررها عظيم، وخطرها جسيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة